اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وأيهما قام عن المجلس قبل القبول: بطل الإيجاب.
فإذا حصل الإيجاب والقبول: لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما، إلا من عيب أو عَدَمِ رؤية.
وقال الشافعي رحمه الله: هما بالخيار بعد العقد ما لم يَتَفَرَّقا بَدَنَا؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا.
ولنا: أنه إبطال حَقِّ الغَيرِ من غير رضاه، فلا يجوز، والمراد بالحديث: ما قبل اجتماعهما على الإيجاب والقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأيهما قام عن المجلس بطل لأنَّ هذا امتناع عن إتمام العلة، لا إبطال للعلة.
وهذا لأنَّ إيجاب البائِعِ أَحَدُ شَطري علة الحكم، والحكم إذا تَعلَّق بوصفين
مؤثرين: فللوصف الأَوَّلِ حُكمُ السَّبَبِ المَحضِ، والثاني حكم العِلةِ.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2059