المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإذا وهب بشرط العوض: اعتبر التَّقابُضُ في العوضين؛ عَمَلا باسم الهبة فتكون هبة ابتداء، بيعا انتهاء؛ لوجود المعاوضة.
فإذا تقابضا: صَح العقد، وصار في حكم البيع، يُرَدُّ بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة؛ عملا بحقيقة المعاوضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا وَهَب بشرط العِوَض صُورَتُه أن يقول: وَهبتُ هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الثَّوبَ: فيكون هبة ابتداءً، حتى يتوقَّفُ الحُكم على وجود القبض فيهما، ولا يصح في الشائع.
وأجمعوا أنه لو قال: وَهبتُ هذا لك بكذا أَنَّه بَيع.
واعلم أنَّ هذا العقد اشتمل على الهبة والبيع؛ فإنَّه هبة اسمًا، بَيعٌ مَعنى؛ بالنظر إلى مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي.
فزُفَرُ والشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ رَجَّحا المعنى على الصورة؛ لأنَّ المعاني هي المعتبرة، حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة.
ونحن جمعنا بينهما؛ لأنَّ الأصل في التعارض الجمع إذا أمكن، ثم الترجيح، وقد أمكن الجمع، فيُعمل بهما، فلهذا يُشترط التقابض، ويبطل بالشيوع، ويثبتُ خيارُ الرُّؤية والعيب، والشفعة.
فإذا تقابضا: صَح العقد، وصار في حكم البيع، يُرَدُّ بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة؛ عملا بحقيقة المعاوضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا وَهَب بشرط العِوَض صُورَتُه أن يقول: وَهبتُ هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الثَّوبَ: فيكون هبة ابتداءً، حتى يتوقَّفُ الحُكم على وجود القبض فيهما، ولا يصح في الشائع.
وأجمعوا أنه لو قال: وَهبتُ هذا لك بكذا أَنَّه بَيع.
واعلم أنَّ هذا العقد اشتمل على الهبة والبيع؛ فإنَّه هبة اسمًا، بَيعٌ مَعنى؛ بالنظر إلى مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي.
فزُفَرُ والشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ رَجَّحا المعنى على الصورة؛ لأنَّ المعاني هي المعتبرة، حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة.
ونحن جمعنا بينهما؛ لأنَّ الأصل في التعارض الجمع إذا أمكن، ثم الترجيح، وقد أمكن الجمع، فيُعمل بهما، فلهذا يُشترط التقابض، ويبطل بالشيوع، ويثبتُ خيارُ الرُّؤية والعيب، والشفعة.