المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإذا تلفت العين الموهوبة واستَحَقَّها مُستَحِقُّ، فضمن الموهوب له: لم يرجع على الواهب بشيء إذا لم يُعوِّضه؛ لأن الواهب لم يلتزم عِوَضًا ولا ضمانًا ظَاهِرًا؛ لأنه لم يحصل له عوض عن هذا المال، بخلاف البائع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لم يلتزم عِوَضًا أي إذا كان له مثل.
ولا ضمانًا أي إذا لم يكن له مثل.
بخلاف ما إذا باع عبدًا واستُحِقَّ؛ فإِنه يَضمَنُ العِوَضَ للمُشتَرِي؛ لأنَّ الغُرور
في ضمن عقد المعاوضة سَبَبُ الرجوع، لا في غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لم يلتزم عِوَضًا أي إذا كان له مثل.
ولا ضمانًا أي إذا لم يكن له مثل.
بخلاف ما إذا باع عبدًا واستُحِقَّ؛ فإِنه يَضمَنُ العِوَضَ للمُشتَرِي؛ لأنَّ الغُرور
في ضمن عقد المعاوضة سَبَبُ الرجوع، لا في غيره.