المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم الحاكم؛ لأن الملك ثبت للموهوب له، ولهذا لو كانت جاريةٌ يَحِلُّ له وطنها: لا يَجوزُ إبطال ملكه إلا بالقضاء أو بالرضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يَصِحُ الرجوع إلا بتراضيهما .... إلى آخره: لأنَّ الرجوع فسخ العقد، فلا يصح ذلك إلا ممن له ولاية على العاقد، وهو القاضي، ويصح ذلك أيضا بالتراضي؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما.
والفقه فيه: أنَّ الرجوع مُختلف بين العلماء، وفي أصله وهاء؛ لأنَّه يَثْبُتُ على خلاف القياس، وفي حصول المقصودِ وعَدَمِهِ خَفاء، فلا بُدَّ من الفصل بالرضا والقضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يَصِحُ الرجوع إلا بتراضيهما .... إلى آخره: لأنَّ الرجوع فسخ العقد، فلا يصح ذلك إلا ممن له ولاية على العاقد، وهو القاضي، ويصح ذلك أيضا بالتراضي؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما.
والفقه فيه: أنَّ الرجوع مُختلف بين العلماء، وفي أصله وهاء؛ لأنَّه يَثْبُتُ على خلاف القياس، وفي حصول المقصودِ وعَدَمِهِ خَفاء، فلا بُدَّ من الفصل بالرضا والقضاء.