المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
ومَن وَهَب شِقصًا مشاعًا فيما يُقسم: فالهبة فاسدة؛ لقصور القبض، فإن قسمه وسَلَّمه: يجوز؛ لتمام القبض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فالهبة فاسدة لأنه معدوم، أراد به: أنها باطلة.
وإنَّما قُلنا بأنَّه معدوم: لأنه لو غَصَب حنطة وطحنها: يَنقَطِعُ حَقُّ المَالِكِ؛ لأنَّ الحادث حَدَث بصنع الغاصب، وإذا كان الرهن معدوما: يَكونُ التمليك مُضافًا إلى المعدوم، فيلغو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فالهبة فاسدة لأنه معدوم، أراد به: أنها باطلة.
وإنَّما قُلنا بأنَّه معدوم: لأنه لو غَصَب حنطة وطحنها: يَنقَطِعُ حَقُّ المَالِكِ؛ لأنَّ الحادث حَدَث بصنع الغاصب، وإذا كان الرهن معدوما: يَكونُ التمليك مُضافًا إلى المعدوم، فيلغو.