اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحبة

وإن وَهَب دَقيقًا في حنطة، أو دهنا في سمسم: فالهبة فاسدة؛ لأنه معدوم.
فإن طحن الحنطة وعَصَر السمسم وسلَّم إليه: لم يجز؛ لأن الأوَّلَ مُضافُ إلى المعدوم قطعا فلغا.
وإذا كانت العين في يد الموهوب له: ملكها بالهبة، وإن لم يُجَدِّد فيها قبضًا؛ لأن القبض الواجب بالهبة قبضُ أمانة، فينوب عنها كل قبض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن القبض الواجب بالهبة قَبضُ أمانة ... إلى آخره: القبضان متى تجانسا: ناب أحدهما مناب الآخر، وإذا اختلفا: ناب المضمون عن غير المضمون، ولا ينوب غير المضمون عن المضمون، كذا في شرح الطحاوي».
وهذا ليس بمجرى على إطلاقه؛ فإنَّه إذا كان مضمونا بغيره - كالمبيع والمرهون: لا ينوب عن القبض الواجب بالهبة، فلا بُدَّ من قبض جَدِيدٍ، نَصَّ عليه أبو نصر في شرحه».
وتفسير القبض المستأنف: أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين، ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 2059