اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في في الربح، فيكون لمن شرط له فضل
الربح بعض الربح بمقابلة عمله.
ويجوز أن يعقدها كلُّ واحدٍ منهما ببعض ماله دون البعض؛ للحاجة.
ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تَصِح به.
ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخرِ دنانير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيكونُ مَن شُرط له فضل الربح بعض الربح بمُقابَلَة عَمَلِهِ في هذا جَوابٌ عن إشكال: وهو أن يُقال:
إذا كان المال نصفين، والربح أثلاثا، فصاحب الزيادةُ يَسْتَحِقُها بلا ضمان؛ إذ الضَّمان بقدر رأس المال، فيُؤدِّي إلى ربح ما لم يضمن.
فقال: نحن نَجْعَلُ فَضْلَ الربح بمقابلة عمله، فلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن وهذا لأنَّ الرِّبحَ مُسْتَحَقِّ بالعمل دون المال، كما في المضاربة، فبالعمل مع المال أولى.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2059