اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر؛ لأنه لم يكفل به ثم يرجع على شريكه بحصته منه؛ لأن الملك في نصف ذلك واقع لشريكه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لم يكفل به وهذا لأنَّ المُطالبة إنَّما تتوجه على الآخر في شركة المفاوضة باعتبار الكفالة، ولم تُوجد هنا، إنَّما الموجود هي الوكالة؛ ليتحقَّقَ المقصود من الشركة، وهو التصرف في مال الغير؛ لأنَّه لا يكون إلا بها، والوكيل هو الأصل في الحقوق، فتتوجه المطالبة نحوه دون صاحبه.
قوله: ثم يرجع على شريكه معنى المسألة: إذا أدى من مال نفسه؛ لأنَّه وَكِيلٌ من جهته في حصته، فإذا نقد من مال نفسه: رَجَع عليه، أما إذا نقد من مال الشركة: لا يرجع.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2059