المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وإن أرادا الشركة بالعروض: باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر؛ لتنعقد الشركة بالعروض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن أرادا الشركة بالعروض .... إلى آخره: ذكر قبل هذا: أنَّه لا تَنعَقِدُ الشركة إلا بالدراهم والدنانير، فلو جرى على ذلك: لكان الأمر مُضيقًا على الناس، فذكر الحيلة في جوازها.
ثم ذكر في «الهداية»: أنَّ هذه شركة ملك؛ لأنَّ العُروض لا تَصلُحُ رأس مال الشركة. وتأويله: إذا كانت قيمة متاعهما على السواء، ولو كان بينهما تفاوت بأن كان قيمة أحدهما أربعمائة، وقيمة الآخرِ مِائةً: يَبيعُ صاحِبُ الأقل أربعة أخماس عَرْضِهِ بِخُمُس الآخَرِ، فَيَصيرُ المَتاعُ كله أخماسا، ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما، وهذه حيلة واضحة.
وقال القاضي الإمامُ ظَهِيرُ الدِّينِ رَحمهُ اللهُ: وإن أراد جواز الشركة بالعروض فالحيلة في ذلك: أن يبيع كل واحدٍ منهما نصفَ عَرْضِه بنصف عَرْضِ صاحِبِه، حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، فيحصل بينهما شركة ملك، ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك، إن شاءا مُفاوضةٌ، وإن شاءا عنانًا، فيصيرُ العُروضُ رأس مال الشركة.
فعلى ما ذكره صاحب الهداية» رَحِمَهُ اللهُ لا يحتاج إلى التأويل، وعلى ما ذكره القاضي رَحِمَهُ اللهُ تأويله: لتنعقد الشَّرْكةُ متى عَقَدا عَقَدَ الشَّرْكة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن أرادا الشركة بالعروض .... إلى آخره: ذكر قبل هذا: أنَّه لا تَنعَقِدُ الشركة إلا بالدراهم والدنانير، فلو جرى على ذلك: لكان الأمر مُضيقًا على الناس، فذكر الحيلة في جوازها.
ثم ذكر في «الهداية»: أنَّ هذه شركة ملك؛ لأنَّ العُروض لا تَصلُحُ رأس مال الشركة. وتأويله: إذا كانت قيمة متاعهما على السواء، ولو كان بينهما تفاوت بأن كان قيمة أحدهما أربعمائة، وقيمة الآخرِ مِائةً: يَبيعُ صاحِبُ الأقل أربعة أخماس عَرْضِهِ بِخُمُس الآخَرِ، فَيَصيرُ المَتاعُ كله أخماسا، ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما، وهذه حيلة واضحة.
وقال القاضي الإمامُ ظَهِيرُ الدِّينِ رَحمهُ اللهُ: وإن أراد جواز الشركة بالعروض فالحيلة في ذلك: أن يبيع كل واحدٍ منهما نصفَ عَرْضِه بنصف عَرْضِ صاحِبِه، حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين، فيحصل بينهما شركة ملك، ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك، إن شاءا مُفاوضةٌ، وإن شاءا عنانًا، فيصيرُ العُروضُ رأس مال الشركة.
فعلى ما ذكره صاحب الهداية» رَحِمَهُ اللهُ لا يحتاج إلى التأويل، وعلى ما ذكره القاضي رَحِمَهُ اللهُ تأويله: لتنعقد الشَّرْكةُ متى عَقَدا عَقَدَ الشَّرْكة.