المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
لنا: أن العقد باق؛ لإطلاق اللفظ، فإذا بقي العقد فقد رَدَّه بترك الخيانة إلى يد نائب المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولنا: أن الأمر باق؛ لإطلاق اللفظ؛ لأنه قال: احفظ مالي، ولا يُشكل على أحَدٍ أَنَّ هذا اللفظ يَتَناوَلُ الحفظ قبل الخلاف وبعده، ولما كان الأمر بالحفظ باقيا فقد رَدَّه بترك التعدي إلى نائب المالك، وهو نفسه؛ لأنَّه نائب عن المالك إذا حفظ بأمره، وقد بقي الأمر، ووجد الحفظ للمالك، فيكون مُؤتَمَنًا فيه، فلا يَجِبُ الزَّمانُ بالهلاك.
قوله: بأنَّ العقد قد زال ...
قلنا: زوال العقد ضرورةً فَواتِ مُوجب العقد، وهو الحفظ للمالك، فيتقدَّرُ بقدر الضرورة، فيظهر ارتفاع العقد في قدر ما وجد الخلاف، وفيما وراءه بقي على ما كان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولنا: أن الأمر باق؛ لإطلاق اللفظ؛ لأنه قال: احفظ مالي، ولا يُشكل على أحَدٍ أَنَّ هذا اللفظ يَتَناوَلُ الحفظ قبل الخلاف وبعده، ولما كان الأمر بالحفظ باقيا فقد رَدَّه بترك التعدي إلى نائب المالك، وهو نفسه؛ لأنَّه نائب عن المالك إذا حفظ بأمره، وقد بقي الأمر، ووجد الحفظ للمالك، فيكون مُؤتَمَنًا فيه، فلا يَجِبُ الزَّمانُ بالهلاك.
قوله: بأنَّ العقد قد زال ...
قلنا: زوال العقد ضرورةً فَواتِ مُوجب العقد، وهو الحفظ للمالك، فيتقدَّرُ بقدر الضرورة، فيظهر ارتفاع العقد في قدر ما وجد الخلاف، وفيما وراءه بقي على ما كان.