المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
وإن تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها، أو ثوبًا فَلَبِسَه، أو عبدًا فاستخدمه، أو أودعها عند غيره، ثم زال التعدي ورَدَّها إلى يده: زال الضمان.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يزول؛ لزوال عقد الوديعة؛ لأن المالك لا يرضى بكونها في يده بعد خيانته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المالك لا يرضى بكونه في يده بعد خيانته لأنَّ الإنسانَ إِنَّمَا يَأْتَمِنُ الأمين على ماله دون الخائن، ومُطلَقُ الكَلام يتقيد بدلالة العُرفِ، كالشراء بمطلق الدراهم.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يزول؛ لزوال عقد الوديعة؛ لأن المالك لا يرضى بكونها في يده بعد خيانته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المالك لا يرضى بكونه في يده بعد خيانته لأنَّ الإنسانَ إِنَّمَا يَأْتَمِنُ الأمين على ماله دون الخائن، ومُطلَقُ الكَلام يتقيد بدلالة العُرفِ، كالشراء بمطلق الدراهم.