المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
وللمودع أن يحفظها بنفسه ومن في عياله، كما يحفظ مال نفسه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر في الفتاوى الصغرى تفسير مَن في عياله: أن يُساكِن معه، سواء كان في نفقته أو لا، والعبرة في هذا الباب للمساكنة، إلا في حَقِّ الزوجة، والولد الصغير، والعبد، حتى إن الابن الصغير إذا لم يكُن في عياله، فدفع إليه: لا يَضمَنُ، ولكن يُشترط أن يكون قادرًا على الحفظ، وكذا إذا كان الزوج ساكنًا فِي مَحَلَّةٍ، والمرأة في مَحَلَّةٍ أُخرى، ولا يُنفِقُ عليها زوجها، فدفع الوديعة إليها: لا يَضمَنُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر في الفتاوى الصغرى تفسير مَن في عياله: أن يُساكِن معه، سواء كان في نفقته أو لا، والعبرة في هذا الباب للمساكنة، إلا في حَقِّ الزوجة، والولد الصغير، والعبد، حتى إن الابن الصغير إذا لم يكُن في عياله، فدفع إليه: لا يَضمَنُ، ولكن يُشترط أن يكون قادرًا على الحفظ، وكذا إذا كان الزوج ساكنًا فِي مَحَلَّةٍ، والمرأة في مَحَلَّةٍ أُخرى، ولا يُنفِقُ عليها زوجها، فدفع الوديعة إليها: لا يَضمَنُ.