المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
الوديعة أمانة في يد المودع، إذا هلكت لم يضمنها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ليس على المستودع غير المُغل ضمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: الفَرقُ بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص، فالوديعة خاصة، والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه، فالوديعة هي الاستحفاظ قصدًا، والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد، بأن هَبَّت الرِّيحُ في ثوب إنسان وألقته في حجر غيره.
والحكم في الوديعة: أنه يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف، ولا يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق في الأمانة.
المُغِلُّ: الخَائِنُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: الفَرقُ بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص، فالوديعة خاصة، والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه، فالوديعة هي الاستحفاظ قصدًا، والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد، بأن هَبَّت الرِّيحُ في ثوب إنسان وألقته في حجر غيره.
والحكم في الوديعة: أنه يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف، ولا يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق في الأمانة.
المُغِلُّ: الخَائِنُ.