المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
فإن حفظها بغيرهم، أو أودعها عند آخر: ضَمِن؛ لأن المالك ما رَضِيَ بيد غيره إلا أن يقع في داره حريق فيُسَلِّمها إلى جاره، أو يكون في سفينةٍ يَخافُ الغَرَقَ فَيُلْقِيها إلى سفينة أخرى للضرورة، فلا ضمان عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شَيخنا رَحِمَهُ اللهُ: معنى قوله: حفظها بغيرهم إذا كان بأجر، ومعنى قوله: أودعها إذا كان بغير أجر.
قال الإمام المعروف بخُواهر زاده رَحِمَهُ اللهُ: الحَريق إذا كان غالبًا وقد أحاط بمنزل المودع .. إذا ناول الوديعة جارًا له: لا يَضمَنُ استحسانًا، وإن لم يكُن أحاط بمنزله: ضمن.
وقيل: إذا وقع في بيت المُودَعِ حَريقٌ .. فإن أمكنه أن يُناولها بعضَ مَن في عياله فناولها أجنبيا: ضمن.
الغَرَقُ بفتحتين: مَصْدَرُ غَرِقَ في الماء: إذا غار فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شَيخنا رَحِمَهُ اللهُ: معنى قوله: حفظها بغيرهم إذا كان بأجر، ومعنى قوله: أودعها إذا كان بغير أجر.
قال الإمام المعروف بخُواهر زاده رَحِمَهُ اللهُ: الحَريق إذا كان غالبًا وقد أحاط بمنزل المودع .. إذا ناول الوديعة جارًا له: لا يَضمَنُ استحسانًا، وإن لم يكُن أحاط بمنزله: ضمن.
وقيل: إذا وقع في بيت المُودَعِ حَريقٌ .. فإن أمكنه أن يُناولها بعضَ مَن في عياله فناولها أجنبيا: ضمن.
الغَرَقُ بفتحتين: مَصْدَرُ غَرِقَ في الماء: إذا غار فيه.