المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وإن أقر بالقذف ثم رجع: لا يُقبَلُ رُجوعه؛ لتَعَلَّقِ حَقٌّ المقذوف به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُهُ: التَعَلَّقِ حَقٌّ المقذوف لأَنَّ حَدَّ القَدْفِ اجْتَمَع فيه الحَقَّانِ، حَقُّ الشَّرْعِ وحَقُّ العبد، فإنَّه شرع لدفع العار عن المقذوف، وشرع زاجرا، لكنَّ المُغلَّبَ فيه عندنا: حَقٌّ الله تعالى، ولهذا يستوفيه السلطان، ولو كان المُغلَّبَ حَقُّ العَبدِ: لَتَمكَّن هو من الاستيفاء، كالقصاص، وإذا كان كذلك: فلا يَعْمَلُ فيه الرجوع؛ لأنَّ الخَصم مصدق له في الإقرار، مُكَذِّبٌ له في الرجوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُهُ: التَعَلَّقِ حَقٌّ المقذوف لأَنَّ حَدَّ القَدْفِ اجْتَمَع فيه الحَقَّانِ، حَقُّ الشَّرْعِ وحَقُّ العبد، فإنَّه شرع لدفع العار عن المقذوف، وشرع زاجرا، لكنَّ المُغلَّبَ فيه عندنا: حَقٌّ الله تعالى، ولهذا يستوفيه السلطان، ولو كان المُغلَّبَ حَقُّ العَبدِ: لَتَمكَّن هو من الاستيفاء، كالقصاص، وإذا كان كذلك: فلا يَعْمَلُ فيه الرجوع؛ لأنَّ الخَصم مصدق له في الإقرار، مُكَذِّبٌ له في الرجوع.