المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أُمه الحرة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا يُقادُ والد بولده، ولا سيد بعبده».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقاد فلانا بفلانٍ: قتله به، والحديث وإن وَرَد في القصاص لكنه يُثبِتُ الحُكم في المقذوف دلالة، وهذا لأنَّ سَبَبَ القِصاصِ مُتيقن به، وهو القَتَلُ، وَسَبَبُ الحَدِّ وهو القذف - غير متيقن به؛ لاحتمال أن يكون صادقا، فلما لم يُعاقب هناك - مع التيقن بسبب العقوبة - لأَنْ يُعاقب هنا أولى.
قوله: بقذف أُمَّه الحُرّةِ أي بقذف مَولاهُ أُمَّهُ الحُرَّةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقاد فلانا بفلانٍ: قتله به، والحديث وإن وَرَد في القصاص لكنه يُثبِتُ الحُكم في المقذوف دلالة، وهذا لأنَّ سَبَبَ القِصاصِ مُتيقن به، وهو القَتَلُ، وَسَبَبُ الحَدِّ وهو القذف - غير متيقن به؛ لاحتمال أن يكون صادقا، فلما لم يُعاقب هناك - مع التيقن بسبب العقوبة - لأَنْ يُعاقب هنا أولى.
قوله: بقذف أُمَّه الحُرّةِ أي بقذف مَولاهُ أُمَّهُ الحُرَّةَ.