المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وإن كان المقذوف مُحصنًا: جاز لابنه الكافر والعبد أن يُطالب بالحد؛ لأنه لا خلل في المطالبة، ولا في إحصان المقذوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا خَلَلَ في المطالبة لأنَّ ولاية المطالبة باعتبار النسبة، والنسبة لا تنقطع بالكفر، وإنَّما تَنعَدِمُ الخلافة إرثًا، وليس طريقه الإرث عندنا، وهذا بخلاف ما إذا تناوَلَ القَدْفَ نَفسَه؛ لأنَّ المُوجِبَ قَدْفُ المُحصن، والكافِرُ ليس بمُحصن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا خَلَلَ في المطالبة لأنَّ ولاية المطالبة باعتبار النسبة، والنسبة لا تنقطع بالكفر، وإنَّما تَنعَدِمُ الخلافة إرثًا، وليس طريقه الإرث عندنا، وهذا بخلاف ما إذا تناوَلَ القَدْفَ نَفسَه؛ لأنَّ المُوجِبَ قَدْفُ المُحصن، والكافِرُ ليس بمُحصن.