المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
والإحصان أن يكون المقذوف حُرًا، عاقلا، بالِغا، مُسلِمًا، عَفِيفًا عن فعل الزني؛ لأن العبد لا يكون مُحصنًا، دَلَّ عليه أن الله تعالى سَمّى الحُرَّةَ مُحصنة لا الأمة، فقال: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النِّسَاء:].
ويُشترط العقل والبلوغ حتى تصح الدعوى منه، وكذلك الإسلام؛ لأن الكافر مُبتلى بما هو شر منه، وكذلك العفة عن الزنى حتى يكون كاذِبًا في قَذفه.
ومن نَفَى نَسَب غيره فقال: لست لأبيك، أو قال: يا بْنَ الزَّانية، وأُمَّهُ مَيْتَةً محصنة، فطالب الابن بحده: حُدَّ القاذف؛ لأنه قَذَف مُحصنة، وقد طالب من له حق المطالبة لنفي العار عن نفسه، ولهذا قلنا: إنه لا يُطالِبُ بحَدٌ والمقذوف مَيْتُ إلا من يَقَعُ القَدْحُ في نسبه بقذفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا من يَقَعُ القَدْحُ في نسبه بقذفه الخصومة في حد القذف لمن يُنسب إلى الميت بالولاد، أو يُنسَبُ إليه المَيْتُ بالولاد؛ لأنَّهم يَلْحَقُهم الشَّينُ بذلك؛ لمكان الجزئية، فيكون القَدْفُ مُتَناوِلا له معنى، حتى قُلنا: يَثْبُتُ ولاية المطالبة للمحروم عن الميراث بالكفر والقتل، ويثبت لولد البنت كما يثبتُ لوَلَد الابن، ولا يَثبُتُ للأخ؛ لانعدام الجزئية في الثاني، ووجودها في الأول.
ويُشترط العقل والبلوغ حتى تصح الدعوى منه، وكذلك الإسلام؛ لأن الكافر مُبتلى بما هو شر منه، وكذلك العفة عن الزنى حتى يكون كاذِبًا في قَذفه.
ومن نَفَى نَسَب غيره فقال: لست لأبيك، أو قال: يا بْنَ الزَّانية، وأُمَّهُ مَيْتَةً محصنة، فطالب الابن بحده: حُدَّ القاذف؛ لأنه قَذَف مُحصنة، وقد طالب من له حق المطالبة لنفي العار عن نفسه، ولهذا قلنا: إنه لا يُطالِبُ بحَدٌ والمقذوف مَيْتُ إلا من يَقَعُ القَدْحُ في نسبه بقذفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا من يَقَعُ القَدْحُ في نسبه بقذفه الخصومة في حد القذف لمن يُنسب إلى الميت بالولاد، أو يُنسَبُ إليه المَيْتُ بالولاد؛ لأنَّهم يَلْحَقُهم الشَّينُ بذلك؛ لمكان الجزئية، فيكون القَدْفُ مُتَناوِلا له معنى، حتى قُلنا: يَثْبُتُ ولاية المطالبة للمحروم عن الميراث بالكفر والقتل، ويثبت لولد البنت كما يثبتُ لوَلَد الابن، ولا يَثبُتُ للأخ؛ لانعدام الجزئية في الثاني، ووجودها في الأول.