المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
باب حد القذف
بابُ حَدَّ القَدْفِ
إذا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحصَنًا، أو امرأةً مُحصنة، بصريح الزني، وطالب المقذوف بالحد: حَدَّهُ الحاكِمُ ثمانين سوطًا إن كان حرا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:.
ويُفرق الضرب على أعضائه، ولا يُجَرَّد من ثيابه، غير أنه يُنزَعُ عنه الفرو والحشو.
وإن كان عبدًا: جلد أربعين سوطًا؛ لأن حَدَّه على النصف من عذاب المحصنات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ المُراد: الرمي بالزني بالإجماع وفي النص إشارة إليه، وهو اشتراط أربعة من الشهداء، والنَّص وإن وَرَد في المحصنات لكنه يثبت الحكم في المُحصنين بالدلالة؛ لأنَّ الوجوب لدفع العار والشنار، وذلك يَتحَقَّقُ في الجنسين، وإِنَّما خَصَّهُنَّ: لأَنَّ القَدْفَ في الأعم لهن.
وقيد بصريح الزنى: لأنّ حَدَّ القَدْفِ لا يَجِبُ بالكناية، حتى إِنَّ مِن قَذَفَ رَجُلًا بالزني فقال آخَرُ: صَدَقت: لا يُحَدُّ.
وشرطه: مطالبة المقذوف؛ لأنَّ فيه حَقَّه من حيث دفع العار.
ولا يُجَرَّد عن ثيابه لأنَّ سَبَبه - وهو القَدْفُ - غير مقطوع به.
بابُ حَدَّ القَدْفِ
إذا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحصَنًا، أو امرأةً مُحصنة، بصريح الزني، وطالب المقذوف بالحد: حَدَّهُ الحاكِمُ ثمانين سوطًا إن كان حرا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:.
ويُفرق الضرب على أعضائه، ولا يُجَرَّد من ثيابه، غير أنه يُنزَعُ عنه الفرو والحشو.
وإن كان عبدًا: جلد أربعين سوطًا؛ لأن حَدَّه على النصف من عذاب المحصنات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ المُراد: الرمي بالزني بالإجماع وفي النص إشارة إليه، وهو اشتراط أربعة من الشهداء، والنَّص وإن وَرَد في المحصنات لكنه يثبت الحكم في المُحصنين بالدلالة؛ لأنَّ الوجوب لدفع العار والشنار، وذلك يَتحَقَّقُ في الجنسين، وإِنَّما خَصَّهُنَّ: لأَنَّ القَدْفَ في الأعم لهن.
وقيد بصريح الزنى: لأنّ حَدَّ القَدْفِ لا يَجِبُ بالكناية، حتى إِنَّ مِن قَذَفَ رَجُلًا بالزني فقال آخَرُ: صَدَقت: لا يُحَدُّ.
وشرطه: مطالبة المقذوف؛ لأنَّ فيه حَقَّه من حيث دفع العار.
ولا يُجَرَّد عن ثيابه لأنَّ سَبَبه - وهو القَدْفُ - غير مقطوع به.