المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها: فعليه الحَدُّ؛ لأنه ليس موضع الاشتباه إذا لم تكن زفت إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس موضع الاشتباه إذا لم تكن زُفت إليه يعني أَنَّها إذا زفت إليه فهو موضع الاشتباه؛ لأنَّ الإنسان لا يُميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة، فأما إذا لم تزف إليه - وقد طالت الصحبة بينه وبين امرأته -: فلا يشتبه عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس موضع الاشتباه إذا لم تكن زُفت إليه يعني أَنَّها إذا زفت إليه فهو موضع الاشتباه؛ لأنَّ الإنسان لا يُميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة، فأما إذا لم تزف إليه - وقد طالت الصحبة بينه وبين امرأته -: فلا يشتبه عليه.