اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

ومَن زُفت إليه غير امرأته، وقالت النساء: إنها زوجتك، فوطئها: فلا حَدَّ عليه؛ لأنه موضع الاشتباه، وعليه المهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأَنه مَوضِعُ الاشتباه لأنَّ خَبَرَ النِّساءِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ دَليلٌ يُورِثُ الشَّبهة؛ لأنَّ خَبَرَ الواحِدُ يَجوزُ قَبوله في أمور الدين والمعاملات.
كما إذا جاءت أمة وقالت: إِنَّ مَولايَ بعثني إليك هدية ووقع في قلبك أنَّها صادقةٌ: يَحِلُّ لك أن تطأها.
قوله: وعليه المهرُ أي مهر المثل، كذا قَضَى عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وروي أن أبا حنيفة رَحِمَهُ اللهُ سُئل عن أخوين تزوجا أُختَينِ، فَرُفَّت امرأة كل واحد منهما إلى زوج أختها، فلم يعلموا بذلك حتى أصبحوا، فذكر ذلك لأبي حنيفة رحمه الله فقال: ليُطلق كلُّ واحدٍ منهما امرأته تطليقة، ثم يتزوج كل واحد منهما المرأة التي دخل بها.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 2059