المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
ومن وطئ جارية أخيه أو عمه وقال: ظَننتُ أنها عليَّ حَلالٌ: حُدَّ؛ لأنه ليس موضع الاشتباه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس موضع الاشتباه لأنه لا بسوطة في المال عادة، ولهذا تقبل شهادة أحدهما على الآخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس موضع الاشتباه لأنه لا بسوطة في المال عادة، ولهذا تقبل شهادة أحدهما على الآخر.