المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
ولا حد على من وطئ جارية ولده ووَلَدِ ولده، وإن قال: عَلِمتُ أنها علي حرام؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «أنت ومالك لأبيك، فهذه الإضافة أورثت شُبهة دارئة
للحد.
وإذا وطئ جارية أبيه، أو أُمه، أو زوجته، أو وطئ العبد جارية مولاه، فقال:
عَلِمتُ أنها عليَّ حَرامٌ: حُدَّ؛ لأنه لا شُبهة في المحل.
وإن قال: ظَنَنتُ أنها تَحِلُّ لي: لم يُحَدَّ؛ لوجود سبب الاشتباه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا حَدَّ على من وطئ جارية ولده .... إلى آخره: الأصل في هذا الباب: أنَّ الزنى الموجب للحَدٌ: وَطء الرَّجُلِ المَرأة في غير الملك وشُبهة الملك؛ لأن الحدود تندرى بالشبهات بالحديث.
والشبهة نوعان:
شبهة في الفعل: وهو أن يَظُنَّ غير دليل الحل دليلا.
وشبهة في المحل: وهذه إنَّما تكون بوجود الدليل الدال على الحل، لكنه امتنع عمله لمانع.
وهذه تسقط الحَدَّ، سَواءٌ عَلِم بالحرمة أو لم يعلم، كوطء جارية الابن؛ لأنَّ قولَه عَلَيْهِ السَّلَامُ: أنت ومالك لأبيك، أورث شُبهة في المَحَلِّ؛ لأَنَّ حَقيقتَه تَقْتَضي ثبوت الملك للأب، إلا أنه تركت حقيقته بالإجماع، فتمكن الشبهة؛ لأنَّ الشبهة دلالة الدليل مع تخلف المدلول.
والشبهة في الفعل تُسقط الحَدَّ إذا ادعى الحِلَّ، وإلا فلا، كوطء جارية أبيه وأمه وزوجته؛ لأنه لا شُبهة في المحل، إلا أنَّ بين هؤلاء انبساطا في المال، فظنه في الاستمتاع، فهذا يُورِثُ الشبهة في فعله، وقد تأيد بالظَّن، فيَسقُطُ الحَد.
للحد.
وإذا وطئ جارية أبيه، أو أُمه، أو زوجته، أو وطئ العبد جارية مولاه، فقال:
عَلِمتُ أنها عليَّ حَرامٌ: حُدَّ؛ لأنه لا شُبهة في المحل.
وإن قال: ظَنَنتُ أنها تَحِلُّ لي: لم يُحَدَّ؛ لوجود سبب الاشتباه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا حَدَّ على من وطئ جارية ولده .... إلى آخره: الأصل في هذا الباب: أنَّ الزنى الموجب للحَدٌ: وَطء الرَّجُلِ المَرأة في غير الملك وشُبهة الملك؛ لأن الحدود تندرى بالشبهات بالحديث.
والشبهة نوعان:
شبهة في الفعل: وهو أن يَظُنَّ غير دليل الحل دليلا.
وشبهة في المحل: وهذه إنَّما تكون بوجود الدليل الدال على الحل، لكنه امتنع عمله لمانع.
وهذه تسقط الحَدَّ، سَواءٌ عَلِم بالحرمة أو لم يعلم، كوطء جارية الابن؛ لأنَّ قولَه عَلَيْهِ السَّلَامُ: أنت ومالك لأبيك، أورث شُبهة في المَحَلِّ؛ لأَنَّ حَقيقتَه تَقْتَضي ثبوت الملك للأب، إلا أنه تركت حقيقته بالإجماع، فتمكن الشبهة؛ لأنَّ الشبهة دلالة الدليل مع تخلف المدلول.
والشبهة في الفعل تُسقط الحَدَّ إذا ادعى الحِلَّ، وإلا فلا، كوطء جارية أبيه وأمه وزوجته؛ لأنه لا شُبهة في المحل، إلا أنَّ بين هؤلاء انبساطا في المال، فظنه في الاستمتاع، فهذا يُورِثُ الشبهة في فعله، وقد تأيد بالظَّن، فيَسقُطُ الحَد.