المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
فصل
في بيان الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه وغير ذلك
فصل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل: أنَّ كلَّ حَدٌ هُو مَحضُ حَقِّ الله تعالى كالزني والسَّرقة وشُرب الخمر: يبطل بالتقادم؛ لأنَّ الشاهِدَ مُخيَّر في الابتداء بين حسبتين، حسبة الستر، وحسبة أداء الشهادة، فلما أخر الشهادةَ: عَرَفنا أنَّه مال إلى الستر، ثم هيجته الضغينة وحَرَّكته العداوة على أن يترك الستر، ويشهد عليه، فلا تكون هذه الشهادة بطريق الحسبة.
بخلاف الإقرار؛ فإِنَّ مَعنى الضغينة لا يتحقَّقُ في الإقرار بعد التقادم؛ لأنَّ الإنسان لا يُعادي نفسه على وجه يحمله ذلك على الإقرار.
بخلاف حد القذف؛ لأنَّ الدعوى فيه شرط، فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى، ولأن فيه حَقَّ العبد.
ثم قيل: حَدُّ التَّقادُمِ سَنةٌ، وقيل: ستة أشهر.
في بيان الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه وغير ذلك
فصل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل: أنَّ كلَّ حَدٌ هُو مَحضُ حَقِّ الله تعالى كالزني والسَّرقة وشُرب الخمر: يبطل بالتقادم؛ لأنَّ الشاهِدَ مُخيَّر في الابتداء بين حسبتين، حسبة الستر، وحسبة أداء الشهادة، فلما أخر الشهادةَ: عَرَفنا أنَّه مال إلى الستر، ثم هيجته الضغينة وحَرَّكته العداوة على أن يترك الستر، ويشهد عليه، فلا تكون هذه الشهادة بطريق الحسبة.
بخلاف الإقرار؛ فإِنَّ مَعنى الضغينة لا يتحقَّقُ في الإقرار بعد التقادم؛ لأنَّ الإنسان لا يُعادي نفسه على وجه يحمله ذلك على الإقرار.
بخلاف حد القذف؛ لأنَّ الدعوى فيه شرط، فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى، ولأن فيه حَقَّ العبد.
ثم قيل: حَدُّ التَّقادُمِ سَنةٌ، وقيل: ستة أشهر.