المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وإذا شهد الشهودُ بحَدٌ مُتَقَادِم لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام: لم تُقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة؛ لقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّما شُهُودٍ شَهِدُوا بِحَدٌ لم
يشهدوا عند حضرته: فإنما هم شهود ضِغْنٍ، ولا شهادة لهم.
إلا في حد القذف؛ لأنه لا تَصِحُ الشَّهادة به إلا بعد الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا شهادة لهم من تتمة الحديث، عُرف بإشارة «المبسوط».
يشهدوا عند حضرته: فإنما هم شهود ضِغْنٍ، ولا شهادة لهم.
إلا في حد القذف؛ لأنه لا تَصِحُ الشَّهادة به إلا بعد الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا شهادة لهم من تتمة الحديث، عُرف بإشارة «المبسوط».