المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وشرط إحصان الرَّجم: أن يكون حرا، عاقلا، بالغا، مُسلِمًا، وقد تزوج امرأة نكاحا صحيحًا ودخل بها وهما على صفة الإحصان؛ ليكون تمام النعمة سَبَبًا التكامل الجناية والعقوبة.
وقال الشافعي: الإسلام ليس شرطًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإحصانُ الذي هو شرط وجوب الرجم لا يكون إلا بسبع شرائط: في الخمس منها اتفاق، وفي الاثنين منها خلافٌ.
أما الخمس: فالبلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول بالنكاح.
وأما الثنتان: فإحداهما: كون كل واحد من الزوجين مساويا لصاحبه في شرائط الإحصان زمان الإصابة بحكم النكاح.
والثانية: الإسلام، وهما شرطان عندنا، خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: وهما على صفة الإحصان الواو فيه للحال، أي يُشترط صفة الإحصان -فيهما عند الدخول، حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة، أو المملوكة، أو المجنونة أو الصبية: لا يكون محصنًا.
وكذا إذا كان الزوج موصوفًا بإحدى هذه الصفات وهي حرةٌ، مُسلِمة، بالغة، عاقلة.
قوله: ليكون تمام النعمة سَبَبًا لتكامل الجناية وبهذه الأشياء تتكامل النعمة.
أما البلوغ والعقل: فلأن بسبب الصغَرِ والجُنونِ يَدْخُلُ في هذا الفعل نُقصان، فإنَّ تمام طبع المرء إلى الحرة البالغة العاقلة.
وأما الحرية والإسلام: فظاهر.
والنكاح الصحيحُ مُمَكِّن له من الوطء الحلال، وبإصابة الحَلالِ تَنكَسِرُ شهوته، فتتم النعمة بهذه الأشياء.
والرجم أغلظ العقوبات؛ لأنَّه مُفوّت للرُّوح، فيستدعي أفحش الجنايات، وبزيادة النعمة يزدادُ غِلَظُ الجريمة، ولهذا هَدَّد الله تعالى نِسَاءَ رَسولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بضعف ما هَدَّد به غير هُنَّ؛ لزيادة النعمة عليهنَّ، وعُوتِبَ الأنبياءُ عَلَيْهِم السَّلَامُ على الزلات بما لم يُؤاخذ به غيرهم والحر يقام عليه الحد الكامل دون العبد.
وقال الشافعي رحمه الله: الإسلام ليس بشرط لأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَم يَهُودِينِ.
ولنا: أن ذلك كان بحكم التَّوراة، ثم نسخ، بدليل قولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أَشرَك بالله فليس بمحصن.
وقال الشافعي: الإسلام ليس شرطًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإحصانُ الذي هو شرط وجوب الرجم لا يكون إلا بسبع شرائط: في الخمس منها اتفاق، وفي الاثنين منها خلافٌ.
أما الخمس: فالبلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول بالنكاح.
وأما الثنتان: فإحداهما: كون كل واحد من الزوجين مساويا لصاحبه في شرائط الإحصان زمان الإصابة بحكم النكاح.
والثانية: الإسلام، وهما شرطان عندنا، خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: وهما على صفة الإحصان الواو فيه للحال، أي يُشترط صفة الإحصان -فيهما عند الدخول، حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة، أو المملوكة، أو المجنونة أو الصبية: لا يكون محصنًا.
وكذا إذا كان الزوج موصوفًا بإحدى هذه الصفات وهي حرةٌ، مُسلِمة، بالغة، عاقلة.
قوله: ليكون تمام النعمة سَبَبًا لتكامل الجناية وبهذه الأشياء تتكامل النعمة.
أما البلوغ والعقل: فلأن بسبب الصغَرِ والجُنونِ يَدْخُلُ في هذا الفعل نُقصان، فإنَّ تمام طبع المرء إلى الحرة البالغة العاقلة.
وأما الحرية والإسلام: فظاهر.
والنكاح الصحيحُ مُمَكِّن له من الوطء الحلال، وبإصابة الحَلالِ تَنكَسِرُ شهوته، فتتم النعمة بهذه الأشياء.
والرجم أغلظ العقوبات؛ لأنَّه مُفوّت للرُّوح، فيستدعي أفحش الجنايات، وبزيادة النعمة يزدادُ غِلَظُ الجريمة، ولهذا هَدَّد الله تعالى نِسَاءَ رَسولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بضعف ما هَدَّد به غير هُنَّ؛ لزيادة النعمة عليهنَّ، وعُوتِبَ الأنبياءُ عَلَيْهِم السَّلَامُ على الزلات بما لم يُؤاخذ به غيرهم والحر يقام عليه الحد الكامل دون العبد.
وقال الشافعي رحمه الله: الإسلام ليس بشرط لأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَم يَهُودِينِ.
ولنا: أن ذلك كان بحكم التَّوراة، ثم نسخ، بدليل قولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أَشرَك بالله فليس بمحصن.