المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
فإن رجع المُقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه: قبل رُجوعه وخُلْيَ سبيله؛ لأنه شبهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه شُبهة لأنَّ الرُّجوع خَبَرٌ مُتميّل بين الصدق والكذب كالإقرار، فيتعارض كلاماه، فتثبت الشبهة؛ للتعارض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه شُبهة لأنَّ الرُّجوع خَبَرٌ مُتميّل بين الصدق والكذب كالإقرار، فيتعارض كلاماه، فتثبت الشبهة؛ للتعارض.