المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو خلف لا يَقْبِضُ حَقَّه درهما دون درهم، فقبض بعضه ومضى اليوم: لم يحنث؛ لأنه ذكر حَقَّهُ مُعرَّفًا بالإضافة، فيُنصَرِفُ إلى الكل.
فإن قبض الكُلَّ مُتفرِّقاً: حَيْث؛ لأنه قَبَضَ حَقَّهُ مُتَفَرِّقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لا يَقْبِضُ حَقَّه درهما دون درهم مَعناه: درمي لي درمي نكيرم، يعني جملة كيرم فشرط الحنث قَبضُ الجميع بوصف التفرق، فما لم يقبض جميعه متفرقا: لا يحنث.
وإن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما إلا بِعَمَلِ الوَزْنِ: لم يحنث؛ لأن ذلك يُعَدُّ قَبضًا جملة لا مُتَفَرِّقا.
قوله: لأنَّ ذلك يُعَدُّ قَبضًا جُملة لأنَّه يَتعذَّرُ قَبضُ الكُلِّ دفعة واحدةً عُرفًا، فيصير هذا القدر مستثنى عنه.
فإن قبض الكُلَّ مُتفرِّقاً: حَيْث؛ لأنه قَبَضَ حَقَّهُ مُتَفَرِّقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لا يَقْبِضُ حَقَّه درهما دون درهم مَعناه: درمي لي درمي نكيرم، يعني جملة كيرم فشرط الحنث قَبضُ الجميع بوصف التفرق، فما لم يقبض جميعه متفرقا: لا يحنث.
وإن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما إلا بِعَمَلِ الوَزْنِ: لم يحنث؛ لأن ذلك يُعَدُّ قَبضًا جملة لا مُتَفَرِّقا.
قوله: لأنَّ ذلك يُعَدُّ قَبضًا جُملة لأنَّه يَتعذَّرُ قَبضُ الكُلِّ دفعة واحدةً عُرفًا، فيصير هذا القدر مستثنى عنه.