المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ومَن حَلَفَ لِيَأْتِيَنَّ البصرة، فلم يأتِها حتى مات: حيث في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأنه يصير تاركا للإتيان بتركه في جميع عُمره، وذلك إنما ينتهي بآخر حياته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حَنث في آخر جزء من أجزاء حياته حتى لو حلف بطلاق امرأته: فلا ميراث لها إن لم يدخل بها، ولا عدة عليها، وإن كان قد دخل بها: فلها الميراث، وتعتد إلى أبعد الأجلين، بمنزلة امرأة الفار، كذا في «المبسوط».
لما ذكر الأيمان وكفارتها - التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة -: أَوَرَد عَقيبها العقوبات المحضة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حَنث في آخر جزء من أجزاء حياته حتى لو حلف بطلاق امرأته: فلا ميراث لها إن لم يدخل بها، ولا عدة عليها، وإن كان قد دخل بها: فلها الميراث، وتعتد إلى أبعد الأجلين، بمنزلة امرأة الفار، كذا في «المبسوط».
لما ذكر الأيمان وكفارتها - التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة -: أَوَرَد عَقيبها العقوبات المحضة، والله أعلم.