اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الولاء

فإن كان للعتيقِ عَصَبةٌ من النَّسَب: فهو أولى من المُعتق، وإن لم يكن له عصبة من النسب: فميراثه للمُعتق؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَهُ عَصَبَةٌ إِذا لم يَترَكِ المَيْتُ وارثا.
فإن مات المولى ثم مات المعتق: فميراثه لبني المولى دون بناته؛ للحديث المرفوع: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، أو دبرن أو دبر من دبرن، وجرَّ وَلاءَ مُعتَقِهِنَّ ?.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو دَبَّرن، أو دَبَّر مَن دَبَّرن: أي إذا دبَّرت المرأة مملوكها ثم ارتدَّت والعياذ بالله ولحقت بدار الحربِ: يَعيقُ المُدبّر، ثم إذا جاءت مُسلِمة: يَكونُ ولاء المدبر لها.
وكذا إذا دبَّرت المرأة عبدها وارتدت - والعياذ بالله-، وحكم الحاكم بعتق مدبريها، ثم عادت مُسلِمة إلينا، فاشترى مُدبَّرُها الَّذي عتق بسبب ارتدادها ولحوقها عبدا، ودبره ومات، ثم مات المُدبّر الثاني ولا وارِثَ له إِلَّا المُدبَّرة: فولاؤُه لها. هكذا نقل عن المشايخ.
وصورة الجر: امرأة اشترت عبدًا، فتزوج العبد معتقة بإذنها، فحدث منها أولاد: فإِنَّ وَلاءَ الأولاد لموالي الأم؛ لأنَّ الأب عبد، فلو أنَّ المرأة أعتقت العبد جَرَّ هذا العبدُ المُعتَقُ وَلاءَ وَلَدِه إلى نفسه، ثمَّ جَرَّت المرأة إلى نفسها. كذا في «المبسوط».
ثم قوله: فمي انه لبني المولى لا يقتضي أن يكون حكم ميراث المُعتقِ مقصورًا على بني المولى، بل هو لعصبته، الأقرب فالأقرب.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 2059