المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الولاء
وإذا ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر: فميراث المعتق للابن دون بني الابن للحديث: الولاء للكبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: وأولاد ابنِ آخَرَ مَعناه: ابن آخر، بدليل قوله: دون بني الابن.
روي عن بعض الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أنهم قالوا: الولاء للكبر.
فقيل: أي لأكبر البنين.
وعندنا: المراد بالكبر: القُرب، يعني إنَّ أَقرَبَ البنين أولى باستحقاق الميراث بالولاء، حتى إذا مات المعتق عن ابن وابن ابن فالولاء للابن خاصة، وكذا إذا مات عن ابن ابن وابن ابن ابن فالميراث لابن الابن خاصة؛ لأنه أقرب، فكان المراد أقربهم نَسَبًا لا أكبرهم سنا؛ لِمَا أن الكبرَ بالضَّمِّ يُستعمل في الحال، وبالكسر في السن.
وذكر أبو نصر: هذا خَرَجَ مَخرَجَ العادة؛ فإن الابن يكون أكبر من ابن الابن في أعم الأحوال.
وقوله: للحديث مع أن هذا مروي عن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: على ما ذكرنا أنَّ
هذا مما لا يُعرف رأيًا، فالأثر منهم كالخبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: وأولاد ابنِ آخَرَ مَعناه: ابن آخر، بدليل قوله: دون بني الابن.
روي عن بعض الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أنهم قالوا: الولاء للكبر.
فقيل: أي لأكبر البنين.
وعندنا: المراد بالكبر: القُرب، يعني إنَّ أَقرَبَ البنين أولى باستحقاق الميراث بالولاء، حتى إذا مات المعتق عن ابن وابن ابن فالولاء للابن خاصة، وكذا إذا مات عن ابن ابن وابن ابن ابن فالميراث لابن الابن خاصة؛ لأنه أقرب، فكان المراد أقربهم نَسَبًا لا أكبرهم سنا؛ لِمَا أن الكبرَ بالضَّمِّ يُستعمل في الحال، وبالكسر في السن.
وذكر أبو نصر: هذا خَرَجَ مَخرَجَ العادة؛ فإن الابن يكون أكبر من ابن الابن في أعم الأحوال.
وقوله: للحديث مع أن هذا مروي عن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: على ما ذكرنا أنَّ
هذا مما لا يُعرف رأيًا، فالأثر منهم كالخبر.