المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن سكوته عند أسباب الولادة والتهيئة إقرار ظاهر، مع أن الولد للفراش، فلا يصح نفيه بعد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مع أن الولد للفراش يعني أن سكوته عند كذا وكذا إقرار ظاهر أن الولد منه، فلا يصح نفيه، كما إذا وجد الإقرار صريحًا.
ولأن الولد للفراش، فكان النسب ثابتا منه، ولا يصح نفيه أصلا، لكن الشرع جعل له ولاية النفي عند قرب الولادة، فإذا لم ينف عندها تقرر النَّسَبُ، فلا يَصِحُ نفيه بعد ذلك.
الولد للفراش: أي ثَباتُ * النَّسَبِ من صاحب الفراش، وهو الزوج.
والفراش: هي المرأة التي يثبت للزوج حق استفراشها للاستمتاع والاستيلاد كذا قاله صاحب الطلبة».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مع أن الولد للفراش يعني أن سكوته عند كذا وكذا إقرار ظاهر أن الولد منه، فلا يصح نفيه، كما إذا وجد الإقرار صريحًا.
ولأن الولد للفراش، فكان النسب ثابتا منه، ولا يصح نفيه أصلا، لكن الشرع جعل له ولاية النفي عند قرب الولادة، فإذا لم ينف عندها تقرر النَّسَبُ، فلا يَصِحُ نفيه بعد ذلك.
الولد للفراش: أي ثَباتُ * النَّسَبِ من صاحب الفراش، وهو الزوج.
والفراش: هي المرأة التي يثبت للزوج حق استفراشها للاستمتاع والاستيلاد كذا قاله صاحب الطلبة».