المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وإذا ولدت ولدين في بَطْنٍ واحد، فنفى الأول واعترف بالثاني: يثبت نسبهما؛ لأن إثبات نَسَبِ أَحدهما إثبات نَسَبِ الآخر؛ لأن التوأمين لا ينفصلان نَسَبًا، وحُد الزوج؛ لأنه صار مُكَذِّبًا نفسه.
وإن اعترف بالأول ونفى الثاني: يثبت نسبهما لما ذكرنا، ولا عن والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن التوأم لا ينفصلان نسبًا لأنَّ الحَمْل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه -دون بعض؛ لأنه حمل واحد، فيكون من ماء واحد، كالولد الواحد، وكما لا ينتفي بعض نسب الولد ويثبت بعضه .. فكذا الحمل الواحد.
فإذا ثبت هذا فالإقرار بأحدهما كالإقرار بهما، ونفي أحدهما كنفيهما، وصار كانه أقر بولد ثم نفاه، ولو كان هكذا لا يُقطعُ النَّسَبُ لأنَّ النَّفي بعد الإقرار لا يصح.
وحد الزوج في المسألة الأولى: لأنه لما أقر بالثاني فقد أكذب نفسه، فكأنه -قال لا مرأته: أنت زانية، ثم قال: أنت عفيفة.
ويُلاعِنُ في المسألة الثانية: لأنَّ اللعان يقبل الفصل عن نفي الولد.
التوام: اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد،.
والله أعلم.
وإن اعترف بالأول ونفى الثاني: يثبت نسبهما لما ذكرنا، ولا عن والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن التوأم لا ينفصلان نسبًا لأنَّ الحَمْل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه -دون بعض؛ لأنه حمل واحد، فيكون من ماء واحد، كالولد الواحد، وكما لا ينتفي بعض نسب الولد ويثبت بعضه .. فكذا الحمل الواحد.
فإذا ثبت هذا فالإقرار بأحدهما كالإقرار بهما، ونفي أحدهما كنفيهما، وصار كانه أقر بولد ثم نفاه، ولو كان هكذا لا يُقطعُ النَّسَبُ لأنَّ النَّفي بعد الإقرار لا يصح.
وحد الزوج في المسألة الأولى: لأنه لما أقر بالثاني فقد أكذب نفسه، فكأنه -قال لا مرأته: أنت زانية، ثم قال: أنت عفيفة.
ويُلاعِنُ في المسألة الثانية: لأنَّ اللعان يقبل الفصل عن نفي الولد.
التوام: اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد،.
والله أعلم.