المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وإن نفاه بعد ذلك: لاعن؛ لوجود قذف امرأته، ويثبت النسب عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يصح نفيه في مدة النفاس؛ لأنه إذا طالت المدة: لا يصح نفيه، فجعلنا الفاصل بين المدة الطويلة والقصيرة مدة النفاس؛ لأنه مختص بالولادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: صح نفيه أي يُنبي عليه الأثر.
لأنه إذا طالت المدة .... إلى آخره: يعني النفي يصح في المدة القصيرة، وهو عند قرب الولادة بالاتفاق، وفي الطويلة لا يصح بالاتفاق، ومُدَّةُ النَّفاسِ تَصْلُحُ فاصلا لها؛ لأنها كحالة الولادة من حيث إنها لا تصوم ولا تصلي فيها.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يصح نفيه في مدة النفاس؛ لأنه إذا طالت المدة: لا يصح نفيه، فجعلنا الفاصل بين المدة الطويلة والقصيرة مدة النفاس؛ لأنه مختص بالولادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: صح نفيه أي يُنبي عليه الأثر.
لأنه إذا طالت المدة .... إلى آخره: يعني النفي يصح في المدة القصيرة، وهو عند قرب الولادة بالاتفاق، وفي الطويلة لا يصح بالاتفاق، ومُدَّةُ النَّفاسِ تَصْلُحُ فاصلا لها؛ لأنها كحالة الولادة من حيث إنها لا تصوم ولا تصلي فيها.