المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة، أو في الحال التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة: صح نفيه، ولا عن به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقبل و تُبتاع: على ما لم يُسَمَّ فاعله، عُرف بإشارة «المبسوطه وغيره. وقيد بـ وَلَد امرأته: احترازا عن ولد الأمة؛ لأنَّ نسبه يثبتُ بالدعوة، وأما نسب ولد المنكوحة: يثبت بالفراش، وهو قائم، وإنَّما ينتفي بالنفي من الزوج، فإذا أمسك الزوج عن الرَّدُ بَطَلَ حُكمُ النَّفِي الَّذِي يُوجَدُ من بعد، فيثبت بالفراش.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقبل و تُبتاع: على ما لم يُسَمَّ فاعله، عُرف بإشارة «المبسوطه وغيره. وقيد بـ وَلَد امرأته: احترازا عن ولد الأمة؛ لأنَّ نسبه يثبتُ بالدعوة، وأما نسب ولد المنكوحة: يثبت بالفراش، وهو قائم، وإنَّما ينتفي بالنفي من الزوج، فإذا أمسك الزوج عن الرَّدُ بَطَلَ حُكمُ النَّفِي الَّذِي يُوجَدُ من بعد، فيثبت بالفراش.