المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
لأبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يخلو إما أن يَجِبَ اللعان عند القذف، أو بعد الولادة ولا جائز أن يجب عند القذف؛ لأنه قال: هذا الحمل ليس مني، فلعله ليس بحمل ولا ولد، ولا جائز أن يجب بعد الولادة؛ لأنه لم يوجد القذف بعد الولادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا بعد الولادة لأنه لم يُوجد القذف؛ لأن كلامه معدوم حقيقة هنالك وهذا لأنه يصير في التقدير كأنه قال: إن كان في بطنك ولد فهو من الزنى، ولو قال هذا -لا يكون قذفا؛ لأنه لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنَّ المُعلق بالشرط لا يكون قدفًا في الحال؛ لأنه عدم قبله، ومن لا تكون زانية قبل وجود الشرط لا تصير زانية بوجود الشرط.
ولا يُقال: إن هذا ليس بمعلق، بل هو موقوف حتى يتبين في الثاني أنه موجود عند النفي أم معدوم، فإذا عُرف وجوده تبيَّن أَنَّه قذف مطلق.
لانا نقول: فيه شُبهة التعليق؛ لأن كل موقوف فيه شبهة التعليق، وشبهة التعليق تجري مجرى التعليق في الحدود.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا بعد الولادة لأنه لم يُوجد القذف؛ لأن كلامه معدوم حقيقة هنالك وهذا لأنه يصير في التقدير كأنه قال: إن كان في بطنك ولد فهو من الزنى، ولو قال هذا -لا يكون قذفا؛ لأنه لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنَّ المُعلق بالشرط لا يكون قدفًا في الحال؛ لأنه عدم قبله، ومن لا تكون زانية قبل وجود الشرط لا تصير زانية بوجود الشرط.
ولا يُقال: إن هذا ليس بمعلق، بل هو موقوف حتى يتبين في الثاني أنه موجود عند النفي أم معدوم، فإذا عُرف وجوده تبيَّن أَنَّه قذف مطلق.
لانا نقول: فيه شُبهة التعليق؛ لأن كل موقوف فيه شبهة التعليق، وشبهة التعليق تجري مجرى التعليق في الحدود.