اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللعان

وإذا قال الرجل لامرأته: ليس حملك مني: فلا قَذف ولا لعان بينهما؛ لأن الحمل وجوده محتملا.
وإن قال لها: زنيت وهذا الحمل من الزنى: تلاعنا؛ لوجود القذف، ولم ينف القاضي الحمل.
وقال في المبسوط»: إن اللعان يجب بنفي الحمل عندهما؛ لوجود القذف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقال في المبسوط» هذا راجع إلى المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الثانية يَجِبُ اللعان بالإجماع.
قوله: الوجود القذف لأنه إذا ولدت لأقل من ستة أشهر تيقنا بوجود الحبل عند القذف، فكان هذا ونفيه بعد الولادة سواء.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 2059