المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وإذا قذف الرجل امرأته وهي معتوهة أو مجنونة أو صغيرة: فلا لعان بينهما؛ العدم إحصائها.
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان؛ لأنه لا يتيقن به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقذف الأخرس من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، واللعان قائم مقام حد القذف في جانبه، وحد الزنى في جانبها، فلا يثبت بقذف فيه شبهة.
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان؛ لأنه لا يتيقن به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقذف الأخرس من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، واللعان قائم مقام حد القذف في جانبه، وحد الزنى في جانبها، فلا يثبت بقذف فيه شبهة.