اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللعان

فإن عاد الزوج وأكذب نفسه: حده القاضي؛ لأنه أقر أنه قذف مُحصنة، وحلّ له التزوج بها، وكذلك إن قذف غيرها فحد، أو زنت فحدّت؛ لأنه لا يتصور اللعان بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحَلَّ له التَّزوج بها لأنَّه لَمَّا حُدَّ لم يبق أهلا للعان؛ لأنه لم يبق أهلا للشهادة، وإذا لم يبق أهلا للعان لم يبق حكمه، وهو التحريم، وهذا عندهما؛ لما مر.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 2059