اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللعان

فإذا التعنا: فرق الحاكم بينهما؛ لقوله عليه السلام: المُتَلاعِنانِ لا يجتمعان أبدا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمام المعروف بخُواهر زاده رحمه الله: لا تَفَعُ الفُرقة إلا بتفريق الإمام أو بتفريقهما عندنا، حتى يجوز إيلاؤه، ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما، ولو أنهما فرغا من اللعان، ثُمَّ خَرِسا قبل التفريق، أو خرس أحَدُهما: بطل اللعان.
والتمسك بالحديث: أنه عليه السلام نفى الاجتماع بعد التلاعن، وكان ينبغي أن تقع الفرقة بنفس اللعان، إلا أن اللعان غير موضوع للفرقة، ولكنه لما لاعنها فقد قصد أن لا يُمسكها بالمعروف، ومن لا يُمسك امرأته بالمعروف لا تَقعُ الفُرقة بنفس الامتناع من الإمساك بالمعروف، بل يجب عليه أن يُسرح، فإذا لم يُسرح ناب القاضي منابه.
وهذا لأنهما لما أصرًا على كلامهما لا ينتظمُ مَصالِحُ النكاح بينهما؛ لأن أحدهما كاذب بيقين، والآخر صادق بيقين، واللعنة واقعة على الكاذب منهما، فأني تنتظم المصالح بينهما مع وقوع اللعن على أحدهما؟!
المجلد
العرض
51%
تسللي / 2059