المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
ثم تشهد المرأة أربع مراتٍ، تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، ثم تقول في الخامة: غَضَبُ الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى، كذلك مقتضى النص، وتشير إليه بالإصبع في جميع ذلك، كذلك فعل النبي عَلَيْهِ السَّلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما ذكر الغضب في جانبها في المرة الخامسة: لأنهنَّ يَستعملنَ اللَّعَنَ كَثِيرًا، وقد ورد به الحديث: «إنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير 0، فعساهن يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على لهجتهن، وسقوطِ وَقْعه عن قلوبهن، فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعا لهن.
أفرد ذكر الخامسة: لأنها ليست من جنس الشهادات؛ لأنه في الشهادات يَشْهَدُ على صدق مقالته، وفي المرة الخامسة يَشْهَدُ على ضد مقالته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما ذكر الغضب في جانبها في المرة الخامسة: لأنهنَّ يَستعملنَ اللَّعَنَ كَثِيرًا، وقد ورد به الحديث: «إنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير 0، فعساهن يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على لهجتهن، وسقوطِ وَقْعه عن قلوبهن، فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعا لهن.
أفرد ذكر الخامسة: لأنها ليست من جنس الشهادات؛ لأنه في الشهادات يَشْهَدُ على صدق مقالته، وفي المرة الخامسة يَشْهَدُ على ضد مقالته.