المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وشرطنا أهلية الشهادة: لأن كل واحد منهما شاهد على صاحبه.
وشرطنا أن تكون المرأة ممن يُحَدُّ قاذفها: لأن اللعانَ قَائِمٌ مَقامَ حَدٌ القَدْفِ في جانب الأزواج، وحد الزنى في حق النساء، فيُشترط أن تكون مُحصنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن كل واحد منهما شاهد على صاحبه فالزوج على امرأته بالزني والمرأة على الزوج بالقذف؛ وهذا لأن الله تعالى قال: {وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ الثور، استثناهم من الشهداء، فدل أنهم من الشُّهداء؛ فإنَّ المستثنى يكون من جنس المستثنى منه.
ولأنه قال: فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ} النور:، حَقَّق اسم الشهادة على كلامه، فيُفيد أنه شهادة، إلا أنها مؤكدة باليمين، والتأكيد باليمين لا يُخرجه من أن يكون شهادة.
وشرطنا أن تكون المرأة ممن يُحَدُّ قاذفها: لأن اللعانَ قَائِمٌ مَقامَ حَدٌ القَدْفِ في جانب الأزواج، وحد الزنى في حق النساء، فيُشترط أن تكون مُحصنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن كل واحد منهما شاهد على صاحبه فالزوج على امرأته بالزني والمرأة على الزوج بالقذف؛ وهذا لأن الله تعالى قال: {وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ الثور، استثناهم من الشهداء، فدل أنهم من الشُّهداء؛ فإنَّ المستثنى يكون من جنس المستثنى منه.
ولأنه قال: فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ} النور:، حَقَّق اسم الشهادة على كلامه، فيُفيد أنه شهادة، إلا أنها مؤكدة باليمين، والتأكيد باليمين لا يُخرجه من أن يكون شهادة.