المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وكذلك لو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف: فعليه اللعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذلك لو نفى نسب ولدها لأنه لما قطع عن نفسه فقد صار قاذفا لها، فيلا عن.
ولا يُقال: جاز أن لا يكون ابنه، ولا تكون زانية، بأن وطئت بشبهة.
لأن هذه الشبهة غير معتبرة، كما إذا نفى أجنبي نسبه عن أبيه المعروف، فإنَّه يصير قاذفا بالإجماع مع وجود هذا الاحتمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذلك لو نفى نسب ولدها لأنه لما قطع عن نفسه فقد صار قاذفا لها، فيلا عن.
ولا يُقال: جاز أن لا يكون ابنه، ولا تكون زانية، بأن وطئت بشبهة.
لأن هذه الشبهة غير معتبرة، كما إذا نفى أجنبي نسبه عن أبيه المعروف، فإنَّه يصير قاذفا بالإجماع مع وجود هذا الاحتمال.