المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
إذا قَذَفَ الرَّجُل امرأته بالزني، وهما من أهل الشهادة، والمرأة ممن يُحَدُّ قاذفها: يجب اللعان؛ لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ .... الآية النور:.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والمرأة ممَّن يُحَدُّ قاذفها شرط ذلك في جانبها: لأنها وإن كانت من أهل الشهادة فربما كانت ممن لا يُحَدُّ قاذفها، بأن زنت وحُدَّت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والمرأة ممَّن يُحَدُّ قاذفها شرط ذلك في جانبها: لأنها وإن كانت من أهل الشهادة فربما كانت ممن لا يُحَدُّ قاذفها، بأن زنت وحُدَّت.