اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الظهار

ومن وجب عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي إحداهما بعينها: جاز عنهما؛ لأن التعيين في الجنس الواحد لغو.
وكذلك إن صام عنهما أربعة أشهر كل شهرين متتابعين، أو أطعم عنهما مائة وعشرين مسكينا: جاز.
فإن أعتق رقبة واحدة، أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن التبعيض في الجنس الواحد لغو لأن في الجنس الواحد لا يختلفُ الغرض، فلا يحتاج إلى التمييز؛ وهذا لأن كل ظهار في الحاجة إلى الكفارة سواء، كمن عليه صيامُ أَيَّامٍ رَمَضانَ يَجِبُ عليه نية الصوم عن قضاء رمضان، ولا يجب عليه تعيين اليوم؛ لأن الأيام في حق الصوم سواء، وإذا لم يُعتبر نية التعيين لاتحاد الجنس، وبالمؤدى وفاء عن الكفارتين، والمصروف إليه محل لهما .. فيقع عنهما، والله أعلم.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 2059