المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
وإذا لم يستطع المُظاهِرُ الصَّيام: أطعم ستين مسكينا؛ لقوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنِينَ مِسْكِينا المجادلة: 4.
كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو قيمة ذلك، كما في صدقة الفطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كما في صدقة الفطر الشارع أمر بالإطعام يوم الفطر للمساكين، وقدره بما قلنا: ليُعلم أن إطعام العِبادِ هذا.
كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو قيمة ذلك، كما في صدقة الفطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كما في صدقة الفطر الشارع أمر بالإطعام يوم الفطر للمساكين، وقدره بما قلنا: ليُعلم أن إطعام العِبادِ هذا.