اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الظهار

وإن أطعم المولى أو أعتق عنه: لا يجوز؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «لا يَمْلِكُ العَبدُ شَيْئًا ولا يُمَلكُه مولاه، ولا يَتَسَرى العبد ولا يُسرِّيه مولاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التسري: اتخاذ الجارية سرية، والسرية: فعلية من السر: الجماع، أو فعولة من السرو: السيادة.
وفي الشريعة: عبارة عن طلب الولدان مع التحصين والإسكان عند أبي يوسف، خلافًا لهما في الوصف الأول.
فإن قيل: يُشكل بما إذا أحرم العبد بإذن المولى، وأحصر، فأراق المولى عنه دما، فإنه يجوز، وههنا لو كفر عنه بالمال لا يصح.
قلنا: العبد إنَّما لا يملكُ المال إذا لم يكن مضطرا إليه، فأما إذا اضطر إليه: فإنَّه يملك، وفي الإحصار صار مضطرا إلى ملك المال؛ لعدم شرعية الصوم، فلو قلنا بأنه لا يملك لبقي في الإحرام، ولا كذلك ههنا؛ لأنه يقدر أن يصوم، لشرعيته.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 2059