المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
وإن أطعم المولى أو أعتق عنه: لا يجوز؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «لا يَمْلِكُ العَبدُ شَيْئًا ولا يُمَلكُه مولاه، ولا يَتَسَرى العبد ولا يُسرِّيه مولاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التسري: اتخاذ الجارية سرية، والسرية: فعلية من السر: الجماع، أو فعولة من السرو: السيادة.
وفي الشريعة: عبارة عن طلب الولدان مع التحصين والإسكان عند أبي يوسف، خلافًا لهما في الوصف الأول.
فإن قيل: يُشكل بما إذا أحرم العبد بإذن المولى، وأحصر، فأراق المولى عنه دما، فإنه يجوز، وههنا لو كفر عنه بالمال لا يصح.
قلنا: العبد إنَّما لا يملكُ المال إذا لم يكن مضطرا إليه، فأما إذا اضطر إليه: فإنَّه يملك، وفي الإحصار صار مضطرا إلى ملك المال؛ لعدم شرعية الصوم، فلو قلنا بأنه لا يملك لبقي في الإحرام، ولا كذلك ههنا؛ لأنه يقدر أن يصوم، لشرعيته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التسري: اتخاذ الجارية سرية، والسرية: فعلية من السر: الجماع، أو فعولة من السرو: السيادة.
وفي الشريعة: عبارة عن طلب الولدان مع التحصين والإسكان عند أبي يوسف، خلافًا لهما في الوصف الأول.
فإن قيل: يُشكل بما إذا أحرم العبد بإذن المولى، وأحصر، فأراق المولى عنه دما، فإنه يجوز، وههنا لو كفر عنه بالمال لا يصح.
قلنا: العبد إنَّما لا يملكُ المال إذا لم يكن مضطرا إليه، فأما إذا اضطر إليه: فإنَّه يملك، وفي الإحصار صار مضطرا إلى ملك المال؛ لعدم شرعية الصوم، فلو قلنا بأنه لا يملك لبقي في الإحرام، ولا كذلك ههنا؛ لأنه يقدر أن يصوم، لشرعيته.