المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
فصل في انتقال الكفارة
فصل
وإذا لم يجد المُظاهِرُ ما يُعيق فكفَّارَته صوم شهرين متتابعين بالنص، ليس فيهما شهر رمضان، ولا يوم الفطر، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق؛ لأن صوم رمضان يقع عن صوم رمضان، وهذه الأيام لا يقعُ صَومُها عن الواجب؛ للنهي لقوله عَلَيْهِ السلام «ألا لا تصوموا في هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب ويعاله فينقطع التتابع.
فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين، ليلا عامدًا أو نهارا ناسيا: استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يستأنف؛ لوجود صوم شهرين متتابعين.
ولهما: أن الواجب عليه صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ولم يوجد. وإن أفطر في يوم بعذر أو بغير عذر: استأنف الصوم؛ لعدم التابع.
وإذا ظاهر العبد من امرأته: لم يجزه في الكفارة إلا الصوم؛ لأنه لا يملكُ الإعتاق ولا الإطعام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبو يوسف رحمه الله يقول: التقديم على المس شرط، وفيما ذَهَبتُ إليه تقديم البعض وتأخير البعض، وفيما قلتُم تأخير الكل عنه، فكان ما ذَهَبُ إليه أولى.
بخلاف ما إذا جامع نهارًا متعمدا بمن ظاهر منها، أو بمن سواها؛ فإنَّه يستأنف الصوم في قولهم؛ لانقطاع التتابع.
وهما يقولان: الواجب عليه صوم شهرين متتابعين قبل التماس، ومن ضرورة كونهما قبله إخلاء الشهرين عنه، فإذا جامعها فقد تعذر إيجادهما قبل المسيس، ولم يتعذر إخلاؤهما عنه، وبأن سقط عنه اعتبار أحد الشرطين لمكان التعذر .. لا يَدلُّ على سقوط الشرط الثاني، وقد أمكن اعتباره.
فصل
وإذا لم يجد المُظاهِرُ ما يُعيق فكفَّارَته صوم شهرين متتابعين بالنص، ليس فيهما شهر رمضان، ولا يوم الفطر، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق؛ لأن صوم رمضان يقع عن صوم رمضان، وهذه الأيام لا يقعُ صَومُها عن الواجب؛ للنهي لقوله عَلَيْهِ السلام «ألا لا تصوموا في هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب ويعاله فينقطع التتابع.
فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين، ليلا عامدًا أو نهارا ناسيا: استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يستأنف؛ لوجود صوم شهرين متتابعين.
ولهما: أن الواجب عليه صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ولم يوجد. وإن أفطر في يوم بعذر أو بغير عذر: استأنف الصوم؛ لعدم التابع.
وإذا ظاهر العبد من امرأته: لم يجزه في الكفارة إلا الصوم؛ لأنه لا يملكُ الإعتاق ولا الإطعام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبو يوسف رحمه الله يقول: التقديم على المس شرط، وفيما ذَهَبتُ إليه تقديم البعض وتأخير البعض، وفيما قلتُم تأخير الكل عنه، فكان ما ذَهَبُ إليه أولى.
بخلاف ما إذا جامع نهارًا متعمدا بمن ظاهر منها، أو بمن سواها؛ فإنَّه يستأنف الصوم في قولهم؛ لانقطاع التتابع.
وهما يقولان: الواجب عليه صوم شهرين متتابعين قبل التماس، ومن ضرورة كونهما قبله إخلاء الشهرين عنه، فإذا جامعها فقد تعذر إيجادهما قبل المسيس، ولم يتعذر إخلاؤهما عنه، وبأن سقط عنه اعتبار أحد الشرطين لمكان التعذر .. لا يَدلُّ على سقوط الشرط الثاني، وقد أمكن اعتباره.