المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته، ثم جامع التي ظاهر منها، ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة رحمة الله؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا التجادلة:، ولم يوجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: ثم أعتق باقيه: لم يجز وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده، والشَّرط في الإعتاق أن يكون قبل التماس، فإذا أعتق النصف بعد التماس لم يوجد الإعتاق المأمور به، فلا يجوز، وعندهما: إعتاق البعض إعتاق الكل، فحصل الكل قبل المسيس، فيجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: ثم أعتق باقيه: لم يجز وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده، والشَّرط في الإعتاق أن يكون قبل التماس، فإذا أعتق النصف بعد التماس لم يوجد الإعتاق المأمور به، فلا يجوز، وعندهما: إعتاق البعض إعتاق الكل، فحصل الكل قبل المسيس، فيجوز.