المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته، ثم أعتق باقيه عنها: جاز؛ لأن نقصان نصفه بإعتاقه عن الظهار، بخلاف نقصان نصف شريكه؛ لأنه فَسَد نصيب شريكه لا بإعتاقه، إذ لا ينفذ تصرفه في مال شريكه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن نقصان نصفه .... إلى آخره: أي هذا النقصان من آثار العنق الأول، فصار كأنه في المرة الأولى أعتق النصف وشيئا، وفي المرة الثانية أعتق ما بقي.
واستقام ذلك: لأن الرقبة كلها مملوكة له، فالنقصان في النصف الآخر إنَّما حصل في ملكه، فيمكن تحريره عن الكفارة إذا أكمله، بخلاف الفصل الأول؛ لأنه ليس في ملكه، فكان ذلك تنقيصا لا إعتاقا، فلم يصر معتقاً من كل وجه.
قوله: لأنه فَسَد لا بإعتاقه لأنه لا يُمكن إضافةُ قَدْرِ الحُرِّيَّة 0 الَّذِي ثَبت في نصيب الشريك إلى إعتاقه؛ لعدم الملك في نصيب الشريك، وإنما إعتاقه صادف ملكه، وفساد نصيب شريكه من ضروراته؛ إذ معتق البعض كالمكاتب عنده.
ولا يُقال: لو كان كذلك لما صار ضامناً لنصيب شريكه: لأنا نقول: إعتاقه صادف ملكه، وثبت الفساد في نصيب شريكه لا بإعتاقه، بل بواسطة؛ وهذا لأن فعله من حيث إنه صادف ملكه إعتاق، ومن حيث إنه أفسد نصيب الشريك إتلاف؛ لأن إتلاف ملك الغير منصور، وإعتاقه لا؛ إذ لا عَتْق فيما لا يَمْلِكُه ابن آدم.
وهذا كالإكراه على الإعتاق، فإنَّه يُنسَبُ إلى المكره من حيث الإعتاق ويُنسب إلى المكره من حيث الإتلاف؛ لأنه لا يعتمد الملك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن نقصان نصفه .... إلى آخره: أي هذا النقصان من آثار العنق الأول، فصار كأنه في المرة الأولى أعتق النصف وشيئا، وفي المرة الثانية أعتق ما بقي.
واستقام ذلك: لأن الرقبة كلها مملوكة له، فالنقصان في النصف الآخر إنَّما حصل في ملكه، فيمكن تحريره عن الكفارة إذا أكمله، بخلاف الفصل الأول؛ لأنه ليس في ملكه، فكان ذلك تنقيصا لا إعتاقا، فلم يصر معتقاً من كل وجه.
قوله: لأنه فَسَد لا بإعتاقه لأنه لا يُمكن إضافةُ قَدْرِ الحُرِّيَّة 0 الَّذِي ثَبت في نصيب الشريك إلى إعتاقه؛ لعدم الملك في نصيب الشريك، وإنما إعتاقه صادف ملكه، وفساد نصيب شريكه من ضروراته؛ إذ معتق البعض كالمكاتب عنده.
ولا يُقال: لو كان كذلك لما صار ضامناً لنصيب شريكه: لأنا نقول: إعتاقه صادف ملكه، وثبت الفساد في نصيب شريكه لا بإعتاقه، بل بواسطة؛ وهذا لأن فعله من حيث إنه صادف ملكه إعتاق، ومن حيث إنه أفسد نصيب الشريك إتلاف؛ لأن إتلاف ملك الغير منصور، وإعتاقه لا؛ إذ لا عَتْق فيما لا يَمْلِكُه ابن آدم.
وهذا كالإكراه على الإعتاق، فإنَّه يُنسَبُ إلى المكره من حيث الإعتاق ويُنسب إلى المكره من حيث الإتلاف؛ لأنه لا يعتمد الملك.